فهرس الكتاب

الصفحة 2815 من 2928

قياس الدلالة خارجًا عن [قسم] المعاني والأشباه، فسببه ما ذكرناه، وإن عد من أحد القبيلين، فسببه أنه لا يثبت [الأثر] الجامع إلا مستندًا لأحد أمرين.

وأما ما ذكره: من أن التمسك بهذه الصيغة يتوجه عليه سؤال [المطالبة] لا محالة، إذ كل جامع بين [أصل] وفرع بجامع، يطالب ببيان كونه (198/ ب) جامعًا. (154/ ب) هذا هو المشهور، وقد كنا قدمنا عن أبي حامد أن سؤال المطالبة على الجامع لا يتوجه، ويزعم أنه قول المتقدمين من الأصحاب. والتفريع على غير هذا [الأصل] . فإذا تمسك بأن المحل قابل [للملك] ، والمالك أهل للتصرف، فمن المناسب نفوذ تصرفه، والطلاق دليل الاعتبار. ولم يبق إلا أنه في الظهار قابل منكرًا وزورًا، [والكفر] لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت