فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 2928

ما قررناه عنه من أن جواز التأخير، لا ينافي الوجوب (53/أ) دون جواز الترك.

وأما قوله: (وأما الأمر المسترسل على العمر، فالذي أراه أن من أخره، فلا يقطع القول فيه بنفي الإثم عنه، ولا يطلق ذلك إلا مشروطا) . فالأمر على ما ذكرناه عند من يرى الفور.

وقوله: (والذي يكشف الغطاء في ذلك، أن الواجب المضيق المحقق، لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت