ما قررناه عنه من أن جواز التأخير، لا ينافي الوجوب (53/أ) دون جواز الترك.
وأما قوله: (وأما الأمر المسترسل على العمر، فالذي أراه أن من أخره، فلا يقطع القول فيه بنفي الإثم عنه، ولا يطلق ذلك إلا مشروطا) . فالأمر على ما ذكرناه عند من يرى الفور.
وقوله: (والذي يكشف الغطاء في ذلك، أن الواجب المضيق المحقق، لا