فهرس الكتاب
الصفحة 629 من 2928
الفعل، وإن كان يغلب على ظنه الحل، لاحتمال التحريم. أما حمل غيره عليه أو الفتوى بالكراهة، فلا وجه [له عندي] .
قال الإمام: ( [مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ
حجم الخط: