خاص يتضمن اشتراط النصاب. [وقوله تعالى] : {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} . [مع قوله: ] (لا قطع في [تمر] ولا كثر) . قال القاضي: يتعارضان، فإنه يجوز أن يكون الخاص ورد سابقا، ثم ورد العام بعده [مستغرقا] ، فيكون ناسخا، ويجوز أن يكون المراد بالعموم ما دون المحل الخاص المنصوص عليه. وإذا احتمل النسخ والبيان جميعا، [لم] [يحكم] بحمله [على] البيان دون النسخ، [ولم] يضرب عن احتمال أن يكون الخاص [مقدما] منسوخا.
[وهذا] هو الظاهر من مذهب أبي حنيفة. ولكن لا يصح هذا فيما