كما كان التقدير في قوله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) . أي وهو متحير العقل، لا يهتدي لفهم الحجج.
والقاعدة الأصولية [لا] نزاع فيها، وهي أنه إذا كان المعنى [مساوقًا للفهم] ، غير متأخر عنه، أنه المحكم في التخصيص والتعميم. والنظر في آحاد الأمثلة من [أي] قبيل، هو محض علم الفقه. [ولكنا] أردنا التنبيه على أن هذا ليس بقضاء على مقتضى أصول [القوم] .
قال الإمام: ( [الوجه الثاني] ) - أن نقول: أتدعون أن ذكر الرقبة على