في معرفة أقل الجمع]. فهو على الحقيقة تقييد بعدد.
[والثانية] : تقييد بالصفات، والمطلق لا يتعرض لواحد [منها] . وقال أبو حنيفة: يقتضي منع التخصيص بأخبار الآحاد [على الإطلاق] ، سواء كان بعدد أو صفات، إذ اللفظ المطلق، لا يشعر بعدد ولا صفة.
قال الإمام: (فإن قيل: فما معتمدكم في [اشتراط الإيمان] [في الرقبة في كفارة الظهار] ) ؟ إلى آخر المسألة. قال الشيخ: [أما] الكلام على [اشتراط الإيمان] في كفارة الظهار، فخارج عن فن الأصول، بعد أن أوضحنا إمكان إجراء كل آية على حدتها، فيرجع الاشتراط إلى الفقه، ونظر المجتهدين في الفروع، [بناء على طريقين] :