لأن الله تعالى [قال] : {أو جاء أحد منكم من الغائط} .
وهذا هو اختيار ابن القاسم. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب الوضوء على صاحب السلس، ونزل قوله [تعالى] : {أو جاء أحد منكم من الغائط} على المعتاد من الفعل، وخص به عموم الخطاب، وهذا ضعيف.
وقد قررنا أنه إذا تحقق الظهور لغة، ولم يمنع مانع [منه] ، وجب التمسك بالعموم، ولا مناقضة بين حمل اللفظ [على] عمومه، وقصور