فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 3614

وقعودًا إن عجزوا عنه وعلى جنوبهم إن عجزوا عن القعود. أخرج معناه الطبرانى وابن أبى حاتم [1] .

(وقال) عمران بن حصين: كانت بى بواسير، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه السبعة إلا مسلمًا وزاد النسائى: فإن لم تستطع فمستلقيًا"لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" [2] . [27] .

والكلام بعد ينحصر في أحد عشر فرعًا:

(1) قيام المريض:

يلزمه القيام في الفرض إجماعًا إن قدر عليه ولو معتمدًا على نحو حائط وعصا لما تقدم عن أُم قيس بنت محصن أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاة يعتمد عليه. أخرجه أبو داود، وفى سنده عبد الرحمن بن صخر، مجهول [3] . [28] .

(ويلزمه) حينئذ القيام مستندًا عند غير المالكية على ما تقدم في بحث"القيام"من أركان الصلاة (قال) أبو عبد الله بن قدامة: وإن قدر على القيام بأن يتكئ على عصا، أو يستند إلى حائط، او يعتمد على أحد جانبيه لزمه؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر، فلزمه كما لو قدر بغير هذه

(1) ص 329 ج 6 مجمع الزوائد (آل عمران) وص 377 ج 1 فتح القدير للشوكانى.

(2) تقدم رقم 190 ص 142 ج 2 (القراءة) .

(3) تقدم رقم 190 ص 142 ج 2 (القراءة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت