عليه وسلم في غزوة، فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك. أخرجه ابن السنى. [96] .
(13) سفر المرأة:
لا يحل للمرأة السفر ولو للحج إلا مع محرم أو زوج (لما تقدم) عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم" (الحديث) [1] .
(وتقدم) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة إلا مع ذى محرم" [2] .
(فهذه) الأحاديث تشمل كل سفر ومنه الحج، ولا تعارض آية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ، لأن الأحاديث تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة - علىالسفر- المطلقة في الاية.
هذا. والمحرم كل من حرم عليه نكاح المرأة على التأييد لسبب مباح لحرمتها. وسيأتى بيان من ليس بمحرم [3] .
ومنه عند الحنبلية المحرم الكافر فإنه لا يعد محرمًا لقريبته المسلمة عندهم، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها.
(وهل العبد) كالمحرم؟ عند الجمهور لا (لحديث) ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. أخرجه سعيد بن
(1) تقدم رقم 44 ص 51 (مشاقة السفر) .
(2) تقدم رقم 45 ص 51.
(3) يأتى ص 31 ج 9 (حج المرأة) .