فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 3614

لا اعتقادًا على المسِر. وروى عن مالك: ورخَّص للحاجّ في تركها بمنى. واستدلوا على وجوبها:

(ا) "بحديث"أَبى هريرة أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان له سعة ولم يُضَحّ فلآ يَقْرَبَنَّ مصلانا. أَخرجه أحمد وابن ماجه والدار قطنى والحاكم وصححه. ورد بأَنَّ في سنده عبد الله بن عياش تَكَلَّم فيه بعض الحفَّاظ [1] {9} . وقال الترمذى: الصَّحيح أَنه موقوف على أَبى هريرة (وقال) الحافظ: رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه. والموقوف أَشبه بالصواب، ومع ذلك فليس صريحًا في الإِيجاب [2] .

(ب) "بحديث"أَبى رملة عن مِخْنَف بن سُلَيم قال: كنَّا وُقُوفًا عند النبىِّ صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: يأَيُّهَا الناس إِنَّ على كل أَهل بَيْتٍ في كل عام ضحية (الحديث) أَخرجه أَحمد والأَربعة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب [3] {10} . وقال الخطابى: هذا الحديث ضعيف، وأَبو رملة مجهول. وقال الحافظ: لا حُجَّة فيه لأَنَّ الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق. وقد ذكر مع الضحية العتيرة. وليست بواجبة عند مَنْ قال بوجوب الأُضْحِية [4] .

(جـ) "بحديث"جُنْدب بن عبد الله بن سفيان البجلى قال: شَهِدْتُ النبىَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النَّحْر فقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أَن يُصَلَّى

(1) ص 58 ج 13 الفتح الربانى، وص 141 ج 2 سنن ابن ماجه (الأضاحى واجبة هى أم لا؟ ) وص 541 سنن الدارقطنى، وص 389 ج 2 مستدرك.

(2) ص 2 ج 10 فتح البارى. الشرح (سنة الأضحية) .

(3) ص 116 ج 13 الفتح الربانى، وص 2 ج تكملة المنهل (إيجاب الأضاحى) ، وص 189 ج مجتبى (الفرع والعتيرة) ويأتى بيانهما إن شاء الله تعالى، وص 141 ج 2 سنن ابن ماجه، وص 363 ج 2 تحفة الأحوذى.

(4) ص 3 ج 10 فتح البارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت