فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 3614

اللحم والشحم (وتُكْرَه) التَّضْحِية بمشقوقة الأُذُن ومخروقتها وما تَسَاَقَطَ بعض أَسنانها [1] ونحوها"لقول"عبيد بن فيروز: قلت للبراءِ: إِنِّى أَكْرَهُ أَن يكون في القرن نَقْصُ أَو في الأُذُن نقص أَو في السِّن نقص. قال: ما كرِهْتَهُ فَدَعْهُ ولا تحرمه على أَحد. أَخرجه أَحمد والدارمى والنسائى [2] {3} .

(قال) أَبو محمد عبد الله بن قدامة: ويُكْرَهُ أَن يُضَحَّى بمقشوقة الأُذن أَو بما قُطِعَ منها شَئّْ، أَو ما فيها عَيْبٌ من هذه العيوب التى لا تمنع الإِجزاءَ"لقول"علىّ رضى الله عنه: أَمَرَنَا رسول الله أَن نَسْتَشْرِفَ العَيْن والأُذُن ولا نُضَحَّى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاءَ ولا شرقاءَ. قال زهير: قُلْتُ لأَبى إِسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأُذُن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأُذُن. قلت: فما الخرقاءُ؟ قال: تُخْرَق أُذُنها للسِّمة. قلت: فما الشَّرْقاءُ؟ قال: تُشَقَّ أُذُنها. أَخرجه أَبو داود والنسائي [3] {29} . قال القاضى: الخرقاءُ التى انثقبت أُذُنها. والشرقاءُ التى تشق أُذُنها. وهذا نَهْى تنزيه ويحصل الإِجزاءُ بها، لا نعلم في هذا خلافًا [4] .

(1) هذا مذهب الثلاثة. وتقدم عن مالك أنها لا تجوز بمكسورة سنين فأكثر.

(2) هذا أثر ذكره أحمد ومن معه بعد الحديث المتقدم رقم 23 ص 16.

(3) انظر باقى من الله عليه وسلم أن نختار في الأضحية ذات العين والأذن الكاملتين (والمقابلة) بفتح الياء: هى التى قطع من مقدم أّنها شئ وترك معلقًا (والمدابرة) ما قطع من مؤخر أذنها شئ وترك معلقًا (والخرقاء) المثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًا (والشرقاء) مشقوقة الأذن. و (زهير) هو ابن معاوية بن حديج بالحاء مصغرًا، رواى الحديث عن أبى إسحاق (عمرو بن عبد الله السبيعى بفتح السين) عن شريح بن النعمان عن على. و (السمة) العلامة.

(4) ص 585 ج 3 مغنى (ما يكره أن يضحى به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت