فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 3614

(الثانية) التَّضْحِية في أَيام النَّحْر أَفْضَل من التَّصَدُّق بثمن الأُضحية عند الأَئِمة الأَربعة، لأّنَّ القربة في هذه الأَيام إِنما تكون بإِراقة الدم.

6 -مكان التضحية:

(قال) النووى في المجموع: محل التَّضْحِية موضع المضَحِّى، سواءٌ أَكَانَ بلده أَمْ مَوْضِعه من السفر. وفى نقل الأَضْحِية وَجْهان، حكاهما الرافعىّ وغيره تخريجًا من نقل الزكاة. اهـ.

(وقال) الحنفيون: يجوزُ نقلها بلا كراهة لقريبٍ أوْ أَخْوَج كالزكاة.

7 -الأشترك قى الأضحية:

تُجزئ الشاُه من الضَّأْن أَو المعز عن واحد اتفاقًا. وتُجزئ عنه وعن أَهْل بيتِه وإِن كَثُروا عند مالك والليث والشافعى وأَحمد وإسحاق"لقول"أَبى أَيوب الأَنصارىّ: كُنَّا نُضَحِّى بالشَّاةِ يذبحها الرَّجُل عنه وعن أَهل بَيْتِه، ثم تَبَاهَى الناس بعد فصارت مُبَاهَاةً. أَخرجه مالك وابن ماجه. وكذا الترمذى وصححه عن عطاءِ بن يسار قال: سأَلْتُ أَبا أَيوب: كيف كانت الضَّخَايا على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرَّجُل يُضَحِّى بالشَّاةِ عنه وعن أَهل بيته يأْكُلُون ويُطْعمون حتى تَبَاهَى الناس فصارت كما تَرى [1] {36} .

"ولحديث"أَبى عقيل زهرة بن معبد عن جَدِّه عبد الله بن هشام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضَحِّى بالشَّاةِ الواحدة عن جميع أَهْله. أَخرجه أَحمد والطبرانى في الكبير والحاككم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد [2] {37} .

(1) ص 349 ج 2 زرقانى الموطإ (الشركة في الضحايا) وباقى المراجع بهامش 7 ص 32 ج 3 تكملة المنهل (الشاة يضحى بها جماعة) .

(2) ص 85 ج 13 الفتح الربانى. وباقى المراجع بهامش 2 ص 33 ج 3 تكملة المنهل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت