فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 3614

(وقالت) الشافعية: تحل مع الكَراهة، لأَنَّ التَّسْمية عندهم سُنَّة لا شرط.

(وإِنْ) تُركَتْ سهوًا تحل اتفاقًا"لحديث"ابن عباس أَنَّ النبىَّ صَلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكْفِية اسمه فإِنْ نَسِىَ أَنْ يُسَمِّى حين يذبح فلْيُسَمّ ثم يأْكُل. أَخرجه الدارقطنى [1] {62} . وفى سنده محمد بن يزيد ابن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ"ولقول"ابن عباس رضى الله عنهما: مَنْ نَسِىَ التَّسْمِية فلا بَأْس، ومَنْ تَعَمَّدَ فلا تؤكَل. أَخرجه أَبو الحسن رزين بن معلوية وعبد الرازق بسند صحيح [2] {12} .

(4) ويُسَنُّ لمنْ يُحْسِن الذبح أَنْ أَنْ يذبح أُضْحِيَته بيده ويقول: باسْم الله والله أَكْبر، اللَّهمَّ هذا عن فُلن ويُسَمِّى نفسه"لحديث"المطلب ابن عبد الله عن جابر رضى الله عنه قال: شَهِدْتُ مع النبىِّ صلى الله عليه وسلم الأَضحَى بالمصَلَّى، فلَمَّا قَضَى خُطْبته نَزَلَ عن مِنْبَره وأُتِىَ بكَبْش فذَبَحَهُ بيده، وقال: باسْم الله والله أَكْبر، اللَّهمَّ هذا عَنِّى وعَمِّنْ لم من هذا الوجه [3] {63} . والمطلب يُقَال إِنه لم يسمع من جابر، لكن قال أَبو حاتم الرازى: يُشْبه أَن يكون أَدركه.

(5) ويُنْدَب لمن لم يُحسِن الذبح أَنْ يَأْمُر غيره بالذبح ويشهده

(1) ص 549 سنن الدارقطنى (باب الصيد والذبائح .. ) و (يكفيه اسمه) الضمير للمسلم، وقد فسره ابن عباس بقوله: فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. أخرجه البيهقى والدارقطنى [11] ص 549 منه.

(2) ص 45 ج 2 تيسير الوصول (آداب الذبح ومنهياته) .

(3) ص 31 ج 3 تكملة المنهل (الشاة يضحى بها عن جماعة) وباقى المراجع بهامش 5 ص 33 منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت