فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 3614

عند الحنفيين. وإن تذكر وهو للقيام أقرب بانتصاب النصف الأسفل، لزمه العود والسجود للسهو. وإن لم يتذكر حتى استوى قائمًا لا يعود، لاشتغاله بفرض القيام وسجد للسهو، لتركه القعود الأول، وإن عاد بعد ما استوى قائمًا لا تفسد صلاته على الصحيح عندهم، لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة ويسجد للسهو"لقول"قيس بن أبي حازم: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا. فلما قضى صلاته وسجد سجدتي السهو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائمًا فليصل ويسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائمًا، فليجلس ولا سهو عليه. أخرجه الطحاوي. وكذا أحمد عن المغيرة قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فقام. فقلنا: سبحان الله. فقال: سبحان الله. وأشار بيده، يعني قوموا، فقمنا. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس. وأخرجه أبو داود عن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس. وإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وأخرج نحوه ابن ماجه [1] {397} وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا. وقال شعبة: صدوق في الحديث. ووثقه وكيع.

(وبهذا) قال الحنفيون فيمن سها في الفرض والوتر. أما من سها في النفل فقام لثالثة بلا تشهدٍ فإنه بعود ما لم يقيد ما قام إليها بسجدة.

(1) (ص 225 ج 1 شرح معاني الآثار 0 سجود السهو أهو قبل السلام أم بعده) وص 152 ج 4 الفتح الرباني، وص 164 ج 6 المنهل العذب (من نسي أن يتشهد وهو جالس) وص 88 ج 1 سنن ابن ناجه (من قام من اثنتين ساهيًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت