فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 3614

ومحمد مالك , وهو المشهور عن أحمد (لقول) أبن عباس رضى الله عنهما:

"ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسرة البحر"أخرجه البيهقي وعلقه البخاري [1] . (وقال) جابر:"ليس في العنبر زكاة وانما هو غنبمة لمن أخذه"أخرجه ابن أبى شيبه [2] . (وقال) الشافعي: تجب الزكاة في الذهب والفضة فقط.

(3) مكان الركاز: هو ثلاثة أقسام:

... (الأول) أن يجده مسلم أو ذمي ولو غير مكلف في موات أو ارض - لا يعلم مالكها - ولو على وجهها أو في طريق غير مسلوك , ففيه الخمس اتفاقا (لقول) ابن عمرو رضى الله عنهما: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال:"ما كان في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الكاز الخمس"أخرجه النسائي [3] . {117}

(الثاني) أن يجده في ملكه المنتقل إليه ولم يعلم انه دفين المسلمين فهو له عند أنى يوسف وهو الأصح عن أحمد , لان الركاز لا يملك بملك الأرض لانه

(1) أنظر ص 146 ج 4 بيهق (ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر) . وص 96 ج 9 عمدة القارئ (والعنبر) بفتح فسكون: نوع من الطيب

(ودسره) أى دفعه ورمى به إلى الساحل"وأما"ماروى طاوس أن ابن عباس سئل عن العنبر: أفيه زكاة؟ فقال: أن كان فيه شئ ففيه الخمس"فقد"أخرجه البيهق وقال: فابن عباس علق القول فيه في هذة الرواية وقطع بأن لا زكاة فيه في الروايه الأولى. فالقطع أولى (أنظر ص 146 ج 4 بيهقى) .

(2) انظر ص 97 ج 9 عمدة القارى (ما يتخرج من البحر) .

(3) أنظر ص 345 ج 1 مجبي (المعدن) و (مأتى) كمرمي اسى مسلوك و (عرفها) أمر من التعريف وهو اعلام الناس باللقطة (والا فلك) أي أن لم يظهر مالكها فهيا لك. وهذا إذا كان فقيرا. أما الغنى فلا يملكها بلى يعطيها للفقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت