فهرس الكتاب

الصفحة 2992 من 3614

مودع فيها وانما يملك بالظهور عليه وواجده قد ظهر عليه فاستحق أنا يملكه , إلا أن ادعى المالك الذى انتقل عنه الملك انه له فالقول قوله, لان يده كانت عليه يبعا لملكه , وأن لم يدعه فهو لواجده (وقال) النعمان ومحمد: هو الأول مالك للأرض أو لورثته أن عرف والا وضع في بيت المال.

... (وقال) الشافعى: هو للمالك قبل أن اعترف به , والا فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك , وهو رواية عن أحمد. وان انتقلت الأرض بالميراث حكم بأنه ميراث , فأن اتفقت الورثه على أنه لم يكن لمورثهم فهو لأول مالك , فان لم يعرف فهو مال ضائع يوضع في بيت المال , وان اختلفت الورثه فأدعى بعضهم أنه لمورثهم وأنكر البعض , فكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذى لم يعترف به وحكم المدعى حكم المالك المعترف [1] .

... (الثالث) أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك عند النعمان ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أحمد , وعنه أنه لواجده واستحسنه أبو يوسف , لان الكنز لا يملك بملك الأرض على ما تقدم إلا أن ادعاه المالك فالقول له , لأن عليه تبعا للملك وان لم يدعه فهو لواجده.

... (وقال) الشافعي: هو لمالك الدار أن اعترف به والا فهو لأول مالك. وان استأجر حفارا ليحفر له طلبا للكنز فوجده فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك , وان استأجره لأمر غير طلب الكنز فهوا لواجده , وقيل لمالك الأرض [2] .

(4) ما يجب في الركاز:

الركاز إذا كان دفين الجاهلية بأن كان عليه صورة صم أو صليب أو كان ضرب الجاهلية ففيه الخمس اتفاقا , سواء أكان ذهبا أم فضه أم رصاصا أم زئبقا , أم كان من غير جنس الأرض أم لا ينطبع وأربعة أخماسه

(1) أنظر ص 588 إلى 590 ج 2 شرح المقنع.

(2) أنظر ص 590 منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت