فهرس الكتاب

الصفحة 2993 من 3614

لأقدم مالك للأرض - عند النعمان ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي - أن عرف المالك ووجد الركاز في دار أو أرض مملوكتين له وأن كان ميتا فلورثته أن عرفوا وإلا يوضع في بيت المال (وقال) أبو يوسف وأحمد: أربعة أخماس الركاز للواجد ما لم يدعه مالك الأرض , فان ادعى أنه ملكه فالقول قوله اتفاقا [1] . (ودليل) ذلك فول ابن عباس رضى الله عنهما:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس"أخرجه أحمد وابن أبى شيبة بسند جيد [2] . {118}

... (وعن) ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال - في كنز وجده رجل في خربة جاهليه: أن وجدته في قريه مسكونة أو سبيل مؤتاة فعرفه وان وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه البيهقى بسند حسن [3] . {119}

ولا طلاق هذه الأحاديث قال الحنفيون: يجب الخما في الركاز قل أو كثر ولا يعتبر فيه نصاب

(وقال) الأئمة الثلاثة: يعتبر فيه النصاب (لحديث) أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"لا صدقة فيما دون خمس اوراق من الورق"أخرجه السبعة [4] . {120}

... (وأجاب) الحنفيون بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس لأنة لا يسمى زكاة إلا مجازا.

(1) أنظر ص 207 ج 1 - الدرر المنيفة شرح الدرة اللطيفة للمرحوم الشيخ أمين خطاب.

(2) أنظر ص 75 ج 9 - الفتح الربانى (الركاز والمعدن) .

(3) أنظر ص 155 ج 4 بيهقى (زكاة الركاز) .

(4) أنظر ص 281 ج 1 - ابن ماجه (ما تجب فيه الذكااة من الاموال) وتقدم بيان باقى المراجع ص 139 رقم 34 (زكاة النعم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت