فهرس الكتاب

الصفحة 3126 من 3614

والمراد به عند الجمهور أنه لا تحصل له فضيلة الصوم في رمضان وليس المراد أنه لو صام الدهر ناويًا قضاء ذلك اليوم لا يكفيه ولا يسقط عنه بل لو صام بنية القضاء سقط عنه الواجب عند الجمهور وعليه الكفارة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(وعن) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عري الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان"أخرجه أبو يعلي والديلمي بسند حسن وقال الذهبي: حديث صحيح [1] {53}

وهذا بالنسبة للشهادة على بابه. وأما بالنسبة للصلاة والصوم فهو من باب الزجر والتهويل أو محمول على مستحل الترك (قال) الذهبي في الكبائر وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس والزاني ومدمن الخمر. بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال [2] .

(وعن) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الجنة لتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان فإذا دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانًا ويقلن الحور العين: اللهم اجعل لنا من عبدك في هذا الشهر أزواجًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صان نفسه في شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكرًا ولم يرم فيه مؤمنًا بالبهتان ولم يعمل فيه خطيئة، وزوجة الله كل ليلة مائة حوراء وبني له قصرًا في الجنة من ذهب وفضة وياقوتٍ وزبرجدٍ. لو أن الدنيا جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه إلا كمربط عنز في الدنيا ومن شرب فيه مسكرًا أو رمي فيه مؤمنًا ببهتان أو عمل فيه خطيئة أحبط الله عمله سنة فاتقوا شهر رمضان،"

(1) انظر رقم 5414 ص 311 ج 4 فيض القدير.

(2) انظر رقم 5414 ص 311 ج 4 فيض القدير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت