فهرس الكتاب

الصفحة 3244 من 3614

الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من حنطة. أخرجه الدارقطني [1] وفي حديث سلمة بن صخر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينًا"أخرجه أبو داود [2] {215} "

والوسق ستون صاعًا (وقال) مالك والشافعي: يعطي كل مسكين مدًا من غالب قوت البلد (لما) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأتى بعرق فيه نمر قدر خمسة عشرة صاعًا أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي [3] (وقال) أحمد يعطي كل مسكين مدًا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير (قال) أبو زيد المدني: جاءت امرأة من يني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المظاهر أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر"أخرجه أحمد [4] {316}

وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيد. ولا مخالف لهم في الصحابة ويجزئ الدقيق والسويق وإن غذى المساكين أو عشاهم لم يجزئه عند مالك والشافعي وهو أظهر الروايتين عن أحمد، لأن الشارع قدر ما يعطي لكل مسكين بمد من البر أو نصف صاع من غيره. وإذا أطعمهم لا يعلم أن كل مسكين استوفى ما يجب له (هذا) وظاهر الأحاديث أنه لابد من إطعام ستين مسكينًا ولا يكفي ما دونه وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة (وقال) الحنفيون: لو أطعم مسكينًا واحدًا في ستين يومًا كفاه، لأن المراد سد حاجة الفقير والحاجة تتجدد بتجدد الأيام.

فكان في اليوم الثاني

(1) انظر ص 205 الدارقطني.

(2) انظر ص 233 ج 2 عون المعبود (الظهار) .

(3) انظر ص 132 ج 10 - المنهل العذب المورود (كفارة من أتى أهله في رمضان) وص 243 - الدارقطني. وص 226 ج 4 بيهقي (والعرق) بفتحتين، المكتل يسع خمسة عشر صاعًا.

(4) انظر ص 68 ج 3 مغنى ابن قدامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت