فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 3614

بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل وإن ساحق المحبوب فأنزل فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل (وإن) جومعت المرأة ناسية الصوم فلا كفارة عليها كما إذا أكرهت وعليه القضاء عند مالك وهو رواية عن أحمد وقال الحنفيون والشافعي لا قضاء عليها وروي عن أحمد لأنه مفطر لا يوجب الكفارة فأشبه الأكل. وإن أكره الرجل على الجماع فسد صومه وعليه الكفارة عند بعض الحنبلية. لأن الإكراه على الوطء لا يمكن لأنه لا يطأ حتى ينتشر ولا ينتشر إلا عن شهوة فكان كغير المكره (وقال) أبو الخطاب: لا كفارة عليه وهو مذهب الحنفيين ومالك والشافعي، لأن الكفارة إما أن تكون عقوبة أو ماحية الذنب ولا حاجة إليها مع الإكراه لعدم الإثم (لحديث) إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [1] .

(وأما) إن كان نائمًا بأن كان عضوه منتشرًا في حال نومه فاستدخلته امرأته فلا قضاء عليه ولا كفارة وكذلك الملجأ بأن غلبته في حال يقظته على نفسه عند الشافعي لأنه حصل بغير اختياره فلا يفطر به. وظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء وهو مذهب الحنفيين ومالك لأن الصوم عبادة يفسدها الجماع فاستوى في ذلك حالة الاختيار والإكراه كالحج. ولا يصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد لتأكيد بإيجاب الكفارة وإفساده للحج من بين سائر محظوراته [2] .

(ثانيًا) تناول مفطر عمدًا: يجب القضاء والكفارة- عند الحنفيين- بتناول غذاء أو دواء وكل ما فيه نفع للبدن ويميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن كالأكل والشرب

(1) تقدم رقم 211 ص 477 (ما يفسد الصوم) .

(2) انظر ص 59 و 60 و 61 ج 3 مغنى ابن قدامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت