فهرس الكتاب

الصفحة 3298 من 3614

لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"أخرجه البيهقي وأبو داود [1] {255} "

(وعن) ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اعتكف وصم"أخرجه أبو داود والبيهقي. وفيه عبد الله بن بديل، ضعفه الدارقطني، واثنى عليه غيره. قال ابن معين وأبو حفص في الثقات: مكي صالح وذكره ابن حبان في الثقات [2] {256}

وزيادة الثقة مقبولة، وقد روي لزوم الصوم للمعتكف عن ابن عباس وعائشة وغيرهما. (روي) الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اعتكف فعليه الصوم. (وروي) عطاء عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه الصوم [3] . (وعن) عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم أخرجه البيهقي [4] . (وعن) القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إلا بصيام، لقوله تعالى:"ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"فذكر تعالى الاعتكاف مع الصيام. أخرجه مالك في الموطأ وقال: والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام [5] .

(وقال) الشافعي: الصوم ليس شرطًا لصحة الاعتكاف بل يصح اعتكاف لحظة لأنه يصح اعتكاف لحظة واحدة على ما تقدم وهو مشهور

(1) انظر ص 321 ج 4 بيهقي، وص 246 ج 10 المنهل العذب المورود., (المعتكف يعود المريض) .

(2) انظر ص 252 ج 10 - المنهل العذب المورود. وص 316 ج 4 بيهقي (المعتكف يصوم) .

(3) انظر ص 488 ج 2 نصب الراية.

(4) انظر ص 318 ج 4 بيهقي.

(5) انظر ص 130 ج 2 زرقاني الموطأ (ما لا يجوز الاعتكاف إلا به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت