فهرس الكتاب

الصفحة 3396 من 3614

(وأجاب) الأولون بأن هذا من ورع ابن عمر وتوقيه , كره أن يلقى عليه البرنس، وسائر العلماء إنما يكرهون لبسه مع إدخال يديه في كميه.

(الثانية) دل حديث ابن عمر رقم 96 [1] (أولًا) على أنه يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين. وبه قال مالك وأحمد وهو الأصح عن الشافعي والمشهور عند الحنفيين (وقال) محمد بن الحسن: يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين، وهو رواية المزني عن الشافعي وقول لمالك مستدلين بحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. أخرجه الدارقطني والبيهقى بسند فيه مقال [2] {100}

والراجح القول الأول , فأن حديث ابن عمر دلَّ بمنطوقه على تحريم لبسها القافزين. وحديث إحرام المرأة في وجهها يدل مفهومه على جواز القفازين. وحديث إحرام المرأة في وجهها يدل مفهومه على جواز القفازين. ودلالة المنطوق أقوى سيمّا وأن حديث ابن عمر صحيح , وحديث إحرام المرأة في وجهها ضعيف.

(ثانيا) دلَّ حديث ابن عمر على أنه يجوز للمحرمة لبس المعصفر، وبه قال مالك والشافعي وأحمد (وقال) الحنفيون: لا تلبس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر إلا إذا كان غسيلا لا ينفض ولا يوجد له ريح.

5 -لبس ما صبغ بمطيب: ويحرم على المحرم ولو أنثى لبس ثوب صبغ بما له رائحة طيبة كورس أو زعفران اتفاقًا , إلا أن كان غسيلا لا ينفض ولا يوجد ريحه، فيحل لبسه للمحرمة عند غير مالك , لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبًا مسه

(1) تقدم ص 73

(2) ص 286 سنن الدراقطني. وص 47 ج 5 سنن البيهقي (المرأة لا تنتقب في إحرامها .. ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت