ورس أو زعفران أن يكون غسيلا , يعني في الإحرام. أخرجه ابن عبد البر والطحاوي [1] {101}
(وقال) مالك: يكره لبس المزعفر ونحوه إلا أن يكون غسل وذهب لونه، فقد سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ قال: نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه إصباغ أو ورس. ذكره في الموطإ [2]
6 -التطيب: يحرم على المحرم ولو أنثى التطيب في الثوب والبدن إجماعًا , لما روى أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب بذي الحليفة فقال: مَّمِنْ هذا الريح؟ فقال معاوية: مِنِّى، أم حبيبة طببتني. فقال عمر: عزمت عليك لترجعنَّ فلتغْسِلَنَّه. أخرجه مالك وأحمد والبزار وزاد بعد الأمر بغسله: فأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحاجُّ الشَّعِث التَّفِل. ورجال أحمد رجال الصحيح؟ [3] {102}
وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه , لزمته الفدية إن كان متعمدًا بالإجماع , وكذا إذا كان ناسيًا عند الحنفيين ومالك.
(وقال) الشافعي وأحمد: لا فِدْيةَ على الناسي لما تقدم في حديث يعلى ابن أمية من قوله صلى الله عليه وسلم له: تنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة [4] لم يأمره بالفدية وقد لبس في إحرامه جاهلا. والناسي في معناه (وأجاب) عنه الحنفيون ومالك بأنه كان قبل التحريم، فلذا لم يأمره النبي
(1) ص 269 , 370 ج 1 شرح معاني الآثار (لبس ثوب منه ورس أو زعفران في الإحرام)
(2) ص 151 ج 2 زرقاني الموطإ (لبس الثياب المصبغة في الإحرام) .
(3) ص 156 منه (الطيب في الحج) وص 218 ج 3 مجمع الزوائد (الطيب عند الإحرام) و (الشعت) بكسر العين مغبر الرأس لعدم تعهده. و (التفل) بكسر الفاء تارك الطيب حتى توجد منه رائحة كريهة.
(4) تقدم رقم 64 ص 47.