فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 394

ويحرم عقدُ نكاحٍ، ولا يصحُّ، ولا فديةٌ، وتصحُّ الرجعةُ، وإن جامَعَ (المحرمُ) قبل التحلُّلِ الأولِ فَسَدَ نُسكُهما، ويَمضيانِ فيه ويَقضيانهِ ثانيَ عامٍ، وتحرمُ المباشرةُ، فإن فعلَ فأنزلَ لم يَفْسُدْ حجُّه، وعليه بَدَنَةٌ، لكنْ يُحْرِمُ من الحِلِّ لطوافِ الفرضِ، وإحرامُ المرأةِ كالرجلِ إلا في اللباس، وتجتنبُ البُرْقُعَ والقُفَّازَين وتَغْطِيَةَ وجْهِها (*) ، ويُباحُ لها التحلِّي (*) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (وإحرامُ المرأةِ كالرَّجلِ إلا في اللباس وتجتنب البرقُعَ والقُفَّازَينِ وتَغْطِيَةَ وجْهها) ، قال في الاختيارات: ويجوز للمرأة أن تُغطِّيَ وجْهَها بملاصقٍ خَلا النِّقابَ والبُرْقُعَ، ويجوز عَقْدُ الرِّداء في الإِحْرام ولا فِدْيةَ عليه.

(*) قوله: (ويباح لها التحلِّي) ، قال في المقنع: ولا تَلْبَس القُفَّازَين ولا الخُلْخَال ولا تكتحلُ بالاِثْمِد، وعن قَتَادةَ: أنه كان لا يَرَى بأسًا أن تَلْبَس المرأةُ الخاتمَ والقُرْطَ وهي مُحرمةٌ وكَرِهَ السِّوارين والُخْلخالين والدُّمْلُجَين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت