كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ كثيُره فقليلُه حرامٌ، وهو خَمْرٌ من أي شيءٍ كان، ولا يُباح شُرْبُهِ لِلَذَّةٍ، ولا لِتَدَاوٍ ولا عَطَشٍ ولا غيرِه، إلاّ لِدَفْع لُقْمَةٍ غَصَّ بها ولم يَحْضُرْهُ غيرُه.
وإذا شَرِبَهُ المسلمُ المكلَّفُ مختارًا عالمًا أنَّ كثيرَه يُسكِرُ فعليه الحَدُّ، ثمانونَ جَلْدةً مع الحُرِّيةِ، وأربعونَ مع الرِّقِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ