فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 394

باب السَّبْق(*)

يصح على الأَقْدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسفنِ والمَزَارِيقِ، ولا تصح بعِوَضٍ إلا في إبلٍ وخيلٍ وسهامٍ.

ولابدَّ من تعيينِ المَرْكوبَيْنِ واتحادهما والرُّماةِ والمسافةِ بقدرٍ معتادٍ، وهي جُعَالةٌ لكلِّ واحدٍ فَسْخُها، وتصح المُنَاضَلَةُ على مُعَيَّنِينَ يُحسِنُونَ الرَّمْيَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قال في الاختيارات: والصراعُ والسَّبْقُ بالأَقْدامِ ونحوها طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصْرُ الإسلام، وأخذُ السَّبْقِ عليه أَخْذٌ بالحقِّ، إلى أن قال: وتجوزُ المسابقةُ بلا محلل ولو أخرج المتسابقان، وقال أيضًا، وما أَلْهَى وشَغَلَ عمَّا أَمَرَ الله به فهو مَنْهي عنه وإن لم يَحْرُمْ جِنْسُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت