فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 394

وإن ادَّعتْ انقضاءَ عِدَّتِها في زمنٍ يمكنُ انقضاؤُها فيه أو بوضعِ الحَمْلِ الممكنِ وأنكرَه فقولُها.

وإن ادَّعتْه الحرةُ بالحيضِ في أقلَّ من تسعةٍ وعشرينَ يومًا ولحظة لم تُسمَعْ دَعواها، وإن بَدأتْه فقالتْ: انقضَتْ عِدَّتي فقال: كنتُ راجعتك، أو بدأَها به فأنكرتْهُ فقولُها.

إذا استوفَى ما يملِكُ من الطلاقِ حرمَتْ عليه حتى في قُبُلٍ ولو مُراهِقًا، ويكفي تغييبُ الحَشَفَةِ أو قدرها مع جَبٍّ في فَرْجِها مع انتشارٍ وإن لم يُنزِلْ.

ولا تحلُّ بِوَطْءِ شُبهةٍ ودُبُرٍ ومِلْكِ يمينٍ ونكاحٍ في حيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصيامِ فرضٍ.

ومن ادَّعتْ مطلَّقتُه المُحَرَّمةُ وقد غابتْ نكاحَ مَنْ أَحلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نكاحُها إن صدَّقَها وأمكنَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت