فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 394

إذا زَنَى المُحْصَنُ رُجِمَ حتى يموتَ، والمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امرأتَه المسلمةَ أو الذميةَ في نكاحٍ صحيحٍ وهما بالغانِ عاقلانِ حُرَّانِ، فإن اختلَّ شرطٌ منها في أَحدِهما فلا إِحْصانَ لواحدٍ منهما، وإن زَنَى الحُرُّ غيرُ المُحْصَنِ جُلِدَ مائةَ جَلْدَةٍ وغُرِّبَ عامًا، ولو امرأةً (*) ، والرقيقُ خمسينَ جَلْدةً، ولا يُغَرَّبُ، وحَدُّ لُوطِيٍّ كَزَانٍ (*) . ولا يجبُ الحَدُّ إلا بثلاثةِ شُروطٍ:

أحدُها: تَغْيِيْبُ حَشَفةٍ أَصْليَّةٍ كلِّها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ من آدميٍ حَيٍّ حرامًا محضًا (*) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله:"ولو امرأةً"، قال في المقنع: وإن زنا الحُرُّ غيرُ المُحْصَنِ جُلِدَ مائةَ جَلْدةٍ وغُرِّبَ عامًا إلى مسافةِ القَصْرِ، وعنه أن المرأةَ تُنْفَى إلى دونِ مسافةِ القَصْرِ، ويَخْرُجُ معها مَحْرَمُها، فإن أرادَ أُجْرةً بذَلَتْ من مالِها فإن تعذَّر فمن بيتِ المالِ، فإن أَبَى الخروجَ معها استُؤْجِرتِ امرأةٌ ثِقَةٌ، فإن تعذَّر نُفِيَتْ بغيرِ مَحْرَمٍ ويَحتَمِلُ أن يَسقُطَ النَّفْيُ اهـ.

قال في الحاشية: لأن تَغْرِيبَها على هذه الحالِ إغراءٌ لها بالفُجورِ، قال في الإنصاف: وهو قوي.

(*) قوله:"وحَدُّ لُوطِيٍّ كَزَانٍ"، قال في المقنع: وحَدُّ اللُّوطِيِّ كحَدِّ الزانِي سواءً، وعنه حَدُّ الرَّجْمِ بكلٍ حالٍ انتهى. قال ابنُ رجب: الصحيحُ قَتْلُ اللُّوطِي سواء كان مُحْصَنًا أو غيرَه.

(*) قوله:"تغييبُ حَشَفَةٍ ..."إلى آخره، يعني لا يجبُ الحَدُّ إلا بذلك، وأما العقوبةُ فهي ثابتةٌ إذا وُجِدَ الرجلُ مع المرأةِ في بيتٍ أو لِحَافٍ أو نحوِ ذلك من الرِّيبَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت