فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 394

وإن اشترى ما يَعْلَمُ عَيْبَه لَزِمَه إن لم يَرْضَ مُوكِّلُه، فإن جَهِل ردَّه، ووكيلُ ولا يقبضُ الثمنَ بغير قرينةٍ، ويُسلِّم وكيلُ الشراءِ الثمنَ، فلو أَخَّره بلا عذرٍ وتَلِفَ ضَمِنَه، وإن وكَّله في بيعٍ فاسدٍ فباع صحيحًا، أو وكَّله في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ (*) ، أو شراءِ ما شاء أو عينًا بما شاء ولم يعيِّن لم يصح (*) .

والوكيلُ في الخصومة لا يَقْبضُ، والعكسُ بالعكسِ، واقبضْ حقِّي من زيدٍ لا يقبضُ من ورثتِه، إلا أن يقول: الذي قِبَلَهُ، ولا يضمنُ وكيلُ الإيداعِ إذا لم يُشهد.

والوكيلُ أمينٌ، لا يَضْمن ما تَلِفَ بيده بلا تَفْريطٍ، ويُقبل قولُه في نَفْيه والهلاكِ مع يمينه، ومن ادَّعى وكالةَ زيدٍ في قبض حقِّه من عمرو لم يَلْزَمْه دفعُه إن صدَّقه ولا اليمينُ إن كذَّبه، فإن دَفعه وأنكر زيدٌ الوكالة حَلَف وضَمِنه عمرو، وإن كان المدفوعُ وديعةً أَخَذها، فإن تَلِفتْ ضَمِن أيهما شاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ) هذا قول الجمهور. وقال ابن أبي ليلى يصح، ويَملِكُ به كلَّ ما يتناولُه لفظُه.

(*) قوله: (أو عَيْنًا بما شاء ولم يُعيّن لم يصح) . قال في المقنع: وعنه ما يدل على أنه يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت