فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 394

باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ

من انفرد بقتلِ مُورِّثِه أو شاركَ فيه مباشرةً أو سببًا بلا حقٍّ لم يرثْه إن أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والمُكلَّفُ وغيرُه سواء.

وإن قُتِلَ بِحَقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو بِبَغْيٍ أو صِيَالَةٍ أو حِرَابَةٍ، أوشهادةِ وارثِه، أو قَتَلَ العادلُ الباغِيَ وعكسُه وَرِثَه.

ولا يَرِثُ الرَّقيقُ ولا يُوَرَّثُ، ويَرِثُ مَنْ بعضُه حُرٌّ ويُورَثُ، ويُحْجَبُ بِقَدْرِ ما فيه من الحُريةِ، ومن أَعْتَقَ عبدًا فله عليه الولاءُ، وإن اخْتَلَفَ دِيْنُهما.

ولا يَرِثُ النساءُ بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت