فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 394

إذا ماتَ أو غَرَقٍ أو غُرْبَةٍ، أو نَارٍ، وجُهِلَ السابقُ بالموتِ، ولم يَخْتلفُوا فيه، وَرِثَ كلُّ واحدٍ من الآخَرِ من تِلادِ مالِه (*) ، دونَ ما وَرِثَه منه دفعًا للدَّوْرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (من تِلادِ مالِه) هذا المذهبُ. وقال جمهورُ العلماءِ: يُقْسَمُ ميراثُ كُلِّ ميتٍ على الأحياءِ من ورثتِه دونَ مَنْ ماتَ معه، اختاره الشيخ تقي الدين. قال الموفق، وهو أحسنُ إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت