فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 394

باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ

لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاءِ (*) ، ويتوارثُ الحَرْبِيُّ والذِّمِّيُّ والمُسْتَأْمَنُ، وأهلُ الذمةِ يرثُ بعضُهم بعضًا مع اتفاقِ أديانِهم، لا مَعَ لا يرثُ أحدًا، وإن ماتَ على رِدَّتِهِ فمالُه فَيءٌ.

ويرثُ المَجُوسِيُّ بِقَرابَتَيْنِ إن أَسْلموا أو تَحاكَمُوا إلينا قبلَ إسلامِهم، وكذا حكمُ المسلمِ يَطَأُ ذاتَ رَحِمٍ مَحَرَّمٍ منه بِشُبْهَةٍ، ولا إِرْثَ بنكاحِ ذاتِ رَحِمٍ لا يُقَرُّ عليه لو أسلمَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاءِ) ، قال في المقنع: ومن أعتقَ عبدًا يُبَايِنُهُ في دِينِهِ فله وَلاؤُه، وهل يَرثُ به؟ على روايتين، إحداهما لا يرثُ لكنْ إن كانتْ له عصبةٌ على دِينِ المعتق وَرِثَه، وإن أسلمَ الكافرُ منهما ورث المعتق، رواية واحدة.

وقال في الفروع: ولا يرثُ كافرٌ مسلمًا ولا مسلمٌ كافرًا، ويتوارثانِ بالولاءِ لثبوتِه، وعنه لا تَوَارُثَ.

قال في الشرح الكبير: وجمهورُ كُفِرَ على أنه لا يرثُه مع اختلافِ الله عليه وسلم: (لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ) [1] .

(1) متفق عليه، فأخرجه البخاري في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر برقم (6764) ، ومسلم برقم (1614) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت