فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 394

أو بمائة درهم إلا دينارًا وعكسُهُ (*) ، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمُه ولم يقلْ كلٌّ منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبدَه وعبدَ غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًّا أو خَلاٌ وخَمْرًا صفقةً واحدةً صح في عبده، وفي الخلِّ بقِسْطِه، ولمشترٍ الخيارُ إن جهل الحال.

ولا يصحُّ البيعُ ممن تلزمُه الجمعةُ بعد ندائها الثاني، ويصحُّ النكاحُ وسائرُ العقودِ (*) ، ولا يصحُّ بيعُ عصيرٍ ممن يتخذه خَمْرًا ولا سلاحٍ في فِتْنةٍ (*) ولا عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ، إذا لم يَعْتِقْ عليه، وإن أَسْلَم في يده أُجْبِرَ على إزالةِ مِلْكِه، ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (أو بمائة درهم إلا دينارًا وعكسه) .

قال في المقنع: وإن باعه بمائةِ درهمٍ إلا دينارًا، لم يصحَّ، ذكره القاضي، يجيء على قول الخرقي أنه يصح.

(*) قوله: (ويصحَّ النكاحُ وسائرُ العقود) قال في المقنع: في أصح الوجهين، وقال البخاري: باب المشي إلى الجمعة. وقولُ الله جلَّ ذِكْرُه: (فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ الله) . وقال ابنُ عباس - رضي الله عنه: يحرمُ البيعُ حينئذ، وقال عطاء: تَحْرُم الصناعاتُ كلُّها، وقال إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ عن الزهري: إذا أَذَّنَ المؤذِّنُ يوم الجمعةِ وهو مسافرٌ فعليه أن يَشْهد.

قال الحافظ: وهل يصحُّ البيعُ مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على أن النهي يقتضي الفسادَ مطلقًا، أو لا.

(*) قوله: (ولا سلاحٍ في فتنةٍ) . قال في المقنع: ويحتمل أن يصحَّ مع التحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت