فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 394

ومتى افْترقَ المُتصارِفانِ قَبْلَ قبضِ الكُلِّ أو البعضِ بَطَلَ العقدُ فيما لم يُقبض، والدراهمُ والدنانيرُ تتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ فلا تبدل (*) ، وإن وجَدَهَا مغصوبَةً بَطَلَ، ومَعِيبةً من جنسِها أَمْسَك أو رَدَّ، ويَحرمُ الرِّبا بين المسلم والحَرْبيِّ وبين المسلمين مُطلقًا في دار إسلام أو حَرْب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (والدراهم والدنانير بالتعيينِ في العَقْد فلا تبدل) ، وعنه لا تتعيَّنُ فلا في الاختيارات: ولا يشترط الحلولُ والتقابضُ في صَرْفِ الفُلوسِ وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور، واختارها ابن عقيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت