فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 394

ويجبُ مَهْرُ المِثْلِ لمن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أو زنًا كُرْهًا، ولا يجب معه أَرْشُ بَكَارَةٍ.

وللمرأةِ مَنْعُ نَفْسِها كان مؤجَّلًا وحَلَّ قبلَ التسليمِ أو سَلَّمَتْ نَفْسَها تَبَرُّعًا فليس لها مَنْعٌ (*) .

فإن أَعْسَرَ بالمَهْرِ الحالِّ فلها الفَسْخُ ولو بعد الدخولِ، ولا يَفْسَخُه إلا حاكمٌ (*) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله:"أو سَلَّمتْ نَفْسَها تبرعًا فليس لها منعُها"، قال في المقنع: فإن تَبَرَّعتْ بتسليمِ نَفْسِها ثم أرادتْ المَنْعَ فهل لها ذلك؟ على وجهين.

(*) قوله:"ولا في الشرح: كالفسخ لِعِنَّةٍ ونحوها للاختلاف فيه."

(فائدة) : قال في الاختيارات: ومتى خرجت منه زوجتُه بغير اختيارِه بإفسادِها أو بإفسادِ غيرها أو بيمينِه لا تفعل شيئًا، ففعلتْه فله مَهْرُها، وهو رواية عن الإمام على الصحيح، أنَّ خروجَ البُضْعِ من مِلْكِ الزوجِ مُتَقَوَّمٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد، والفُرقةُ إذا كانت من جهتِها فهي كإتلافِ البائعِ، فيخيَّر على المِثْلِ وضمانِ المسمَّى لها وبين إسقاطِ المسمَّى. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت