فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 394

وليس للأبِ خلعُ زوجةِ ابنهِ الصغيرِ، ولا طلاقُها (*) ، ولا خلعُ ابنتِه الصغيرة بشيءٍ من مالِها.

ولا يُسْقِطُ الخلعُ غيرَه من الحقوقِ، وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ ثم أبانَها (*) فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طلُقتْ كعتقٍ، وإلا فلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله:"وليس للأبِ خُلعُ زوجةِ ابنِه الصغيرِ ولا طلاقُها"هذا المذهبُ وعنه وله ذلك، اختاره الشيخ تقي الدين.

(*) قوله:"وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ ثم أبانَها"إلى آخره هذا المذهبُ، وقال أكثرُ أهلِ العلمِ لا تَطلقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت