فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 394

المرأةَ والقذفِ بغيرِ الزِّنا ونحوه. ولا يُزادُ في التَّعزيرِ على عَشرِ جَلداتٍ، ومن استمنَى بيدِه بغيرِ حاجةٍ عُزِّرَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= مشبَّهٌ بالكذبِ وينبغي أن يكونَ سببًا للضَّمانِ، كما أن الكذبَ سببٌ للضَّمانِ، إلى أن قال: وقد يكونُ التعزيرُ بتركِهِ المستحَبَّ كما يُعزَّرُ العاطِسُ الذي لم يَحْمَدِ اللهَ بتركِ تَشْمِيتِه، وقال أيضًا: والتعزيرُ بالمالِ سائغٌ إتلافًا وأخذًا، وهو جارٍ على أصلِ أحمدَ، لأنه لم يختلفْ أصحابُه أن العقوباتِ في الأموالِ غيرُ منسوخةٍ كلها، وقولُ الشيخ أبي محمد المقدسي: ولا يجوزُ أخذُ مالِ المعزَّرِ، فإشارةٌ منه إلى ما يفعلُه الولاةُ الظَلَمَةُ، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت