فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 394

وهو كالحيض فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ ويسْقُطُ، غير العدة والبلوغ (*) ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من قوله: (وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما(*) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ) . قال في المقنع: والنفاس مثله إلا في الاعتداد، قال في الإنصاف: ويستثنى أيضًا كون النفاس لا يوجب البلوغ؛ فإنه يحصل قبل النفاس بمجرد الحمل.

(*) قوله: (وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما) . هذا المذهب، وعنه: أنه أوله الأول، وآخره من الثاني، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت