فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 394

مَنْ خَلْفَه كقراءته في أُولَتَيْ غير الظُّهْرَين، وغَيْرُه نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سُرَّته وينظر مَسْجِدَه، ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك(*) ، وتبارك اسْمُكَ، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك) [1] .

ثم يستعيذُ ثم يُبَسْمِلُ سرًا، وليست من الفاتحة (*) ، ثم يقرأ الفاتحة؛ فإن قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعَيْن وطال، أو ترك منها تشديدةً أو حرفًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) - إلى آخره قال في الإنصاف: هذا الاستفتاح هو المستحب عند الإمام أحمد وجمهور أصحابه واختار الآجري الاستفتاح بخبر علي - رضي الله عنه - وهو (وجهت وجهي) [2] إلى آخره، واختار ابن هبيرة والشيخ تقي الدين جمعها.

واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه يقول هذا تارة، وهذا أخرى، وهو الصواب جمعًا بين الأدلة. ا. هـ. (قلت) : وإن جمع بين قوله:"سبحانك اللهم"، وقوله:"اللهم باعد بيني وبين خطاياي" [3] ، فهو حسن ليجمع بين الثناء والدعاء.

(*) قوله: (ثم يستعيذ ثم يبسمل سرًا وليست من الفاتحة) . قال في الاختيارات: ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانًا، عن أحمد تعليمًا للسنة. ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف، كما استحب أحمدُ تركَ القنوت في الوتر تأليفًا للمأموم.

(1) رواه أبو داود في باب في رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 1/ 179، في باب افتتاح الصلاة من كتاب إقامة الصلاة 1/ 265 (806) ، والترمذي في باب ما الصلاة من أبواب الصلاة 2/ 9 (242) و (243) . والإمام أحمد في المسند 6/ 231، 254.

(2) أخرجه مسلم في في صلاة الليل وقيامه، من كتاب صلاة المسافرين 1/ 534 - 536. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 1/ 175. والإمام أحمد في المسند 1/ 94، 102، 103.

(3) أخرجه البخاري، باب ما يقول بعد التكبير، من كتاب الآذان 2/ 188، 191، ومسلم في باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة من كتاب المساجد (598) ، (147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت