فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 394

ومن شَرْطِها: استيطانٌ، وعددُ الجمعة، لا إذنُ إمامٍ (*) ، ويُسَنُّ أن يَرْجعَ من طريقٍ أُخرى.

ويُصليها ركعتينِ قبل الخُطبة يكبِّر في الأولى -بعد الاستفتاح، وقَبْل التعوذِ والقراءةِ ستًا، وفي الثانية -قبل القراءة- خمسًا. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد للهِ كثيرًا، وسبحان اللهِ بكرةً وأصيلًا، وصلَّى اللهُ على محمدٍ النبيِّ وآله وسلم تسليمًا (كثيرًا) ، وإن أحبَّ قال غيرَ ذلك. ثم يقرأ جَهْرًا بعد الفاتحة بـ (سَبِّح) في الأولى، وبـ (الغاشية) في الثانية، فإذا سلَّم خطب كخُطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (ومِنْ شَرْطها استيطانٌ وعددُ الجمعة لا إذنُ الإمام) . قال في المقنع: وهل مِنْ شَرْطها الاستيطانُ وإذنُ الإمام والعددُ المشْتَرَطُ للجمعة؟ على روايتين.

(*) قوله: (وينادى الصلاة جامعة) . قال في الشرح الكبير: كذلك ذكره أصحابنا قياسًا على صلاة الكسوف. وقال الموفق في المغني: وقال بعض أصحابنا: ينادي في العيدين الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن تُتَّبَع، يعني: ما أخرجه مسلم [1] عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرجُ الإمامُ ولا بعدما يخرج الإمام، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء.

(1) أخرجه مسلم في: أول كتاب العيدين 2/ 604.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت