فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 1848

وَخَرَّجَهُ في: باب حقِّ الجوارِ في قُربِ الأبوابِ (6020) [1] .

بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتْ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى، وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.

وَقَدْ خَرَّجَ مَا فِيهِ في الْخُمُسِ.

بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَصِحَّ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثَاهُ: الْبَكْرُ الصَّعْبُ، وَحَدِيثُ «أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» .

بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُه

[1576] (2613) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُوجَعْفَرٍ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ, فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا» فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا» ، فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ: «تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ» .

وَخَرَّجَهُ في: اللباس (؟) .

(1) في الأصل: باب حق الجوار وفِي بَابِا قرب الأبواب، وهما باب واحد فصل بينهما الناسخ، وَخَرَّجَهُ في: باب أي الجوار أقرب (2259) فقد يكون تصحف على الناسخ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت