فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1848

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ [1] ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ.

(837) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ، نَا الْزُهْرِيُّ، قَالَ: فَأُرَى وَالله أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب التسليم (837) ، وفِي بَابِ صلاة النساء خلف الرجال (870) .

[403] - (848) خ: وقَالَ لَنَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي يصَلِّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ, وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ.

خ: وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «لاَ يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ» [2] ، وَلَمْ يَصِحَّ.

بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

[404] - (1221) خ نَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُمَرُ، وَ (851) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بن عامرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ» .

وَقَالَ رَوْحٌ: «فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِي أَوْ يَبِيتَ» .

(1) هكذا في الأصل، والمعنى يثبت الرجال ماشاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام قاموا، وفي بعض النسخ: ما شاء الله، والمعنى واضح.

(2) إنما ذكره البخاري بالمعنى، وليس هو في الدواويين بهذا اللفظ، وينظر ما بحثه ابن حجر في هذا الموضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت