وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ}
[2673] - (7544) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ, نا ابْنُ أبِي حَازِمٍ, عَنْ يَزِيدَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن.
خ, و (5023) (7482) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, حَدَّثَنِي اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عن أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَأْذَنْ الله لِشَيْءٍ [1] مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى [2] بِالْقُرْآنِ» .
قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ.
وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِي سَلَمَةَ: «لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ» .
(5024) وقَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ.
[2674] - (7527) خ ونَا إِسْحَاقُ, نا أَبُوعَاصِمٍ, نا ابْنُ جُرَيْجٍ, نا ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وقَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» .
(1) كذا في نسختنا موافق لما عند الإسماعيلي، وغيرهم رواه: لِنَبِيٍ.
(2) كذا في نسختنا، ولغيره"أَنْ يَتَغَنَّى"، بزيادة أن، قيل إن الصواب حذفها.
قَالَ الحافظ: وَأَخْرَجَهُ أَبُونُعَيْم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ يَحْيَى بْن بُكَيْر شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ بِدُونِ"أَنْ"، وَزَعَمَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ الصَّوَاب حَذْف"أَنْ"، وَأَنَّ إِثْبَاتهَا وَهْمٌ مِنْ بَعْض الرُّوَاة لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْوُونَ بِالْمَعْنَى، فَرُبَّمَا ظَنَّ بَعْضهمْ الْمُسَاوَاة فَوَقَعَ فِي الْخَطَأ، لِأَنَّ الْحَدِيث لَوْ كَانَ بِلَفْظِ"أَنْ"لَكَانَ مِنْ الاذْن بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الذَّال بِمَعْنَى الابَاحَة وَالاطْلَاق، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا هُنَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الاذَن بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الِاسْتِمَاع، وَقَوْله أَذِنَ أَيْ اِسْتَمَعَ أهـ.
قلت: ما ثبت في نسختنا يصحح قول ابن الجوزي، والله أعلم.