فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1848

ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا, فَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ [1] الَّتِي كَسَرَتْ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ (2481) .

بَاب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

[1241] - (5228) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً عَنِّي وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى» , قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ, وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ» , قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَالله يَا رَسُولَ الله, مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى (6078) .

بَاب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

[1242] - (3714) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ [2] , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْمِسْوَرِ.

ح وَ (3110) نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ, نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا أَبِي, أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ, حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيَلِيّ, أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أخبره: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ.

(1) في الأصل الثاني: البيت.

(2) كذا فِي الأَصلين، وهو تحريف فيما يظهر، والصواب ابن عيينة كما في الصحيح والتحفة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت