فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1848

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا» .

فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ إِلاَ كَذَلِكَ.

[282] - وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب النّومِ قَبلَ العشاء لمن غُلِبَ (570, 571) .

وقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وقَالَ فيهِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» .

وَخَرَّجَهُ في: باب ما يجوزُ مِن اللّو (7239) .

بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

[283] - (600) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا أَبُوعَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ [1] ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَأَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلاَءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نَظَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وناموا, ألا إِنَّكُمْ فِي الصَلاَة مَا انْتَظَرْتُموها» .

(1) في الأصل: الجعفي، تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت