وَقَدْ خَرَّجَ حَدِيثَهُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مُطَوَّلًا, فِي بَابِ الْشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
خ: وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ, وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.
[895] - (4286) خ نَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» .
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَالله أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب المغفر فِي كِتَابِ اللباس (5808) [1] , وفي باب عمرة القضاء (؟) ، وفِي بَابِ قتل الأسير وقتل الصبر فِي كِتَابِ الجهاد الثاني (3044) , وفي غزوة الفتح (4286) .
بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ
خ: وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ.
[896] - (1850) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ, و (1849) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، - لَفْظُهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَما رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ
(1) أقحم الناسخ هنا: وفِي بَابِ عمرة القضاء، وهذا نقله من الحديث السابق والله أعلم.