حَ و (132) نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ المُنْذِرِ الْثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، وقَالَ فِيهِ: فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ.
وَخَرَّجَهُ في: كِتابِ العِلْمِ بَاب مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرهُ بِالسُّؤالِ (132) ، وفِي بَابِِ مَنْ لَم يَرَ بِالوضُوءِ إِلا مِن المخْرَجَيْنِ (178) .
[150] - خ (640) نَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، حَ، و (639) نَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، حَ, و (275) نَا عبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، - هُوَ مَدَارُهُ -، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَهُ، - قَالَ صَالِحٌ: انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ -, ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» قَالَ: فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رجع إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، - قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَاءً - فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب هَلْ يَخْرجُ مِنْ المسْجِدِ لِعِلة (639) ، وفِي بَابِ إذا قَالَ الإمامُ مَكَانَكُم حَتَّى يَرْجِعَ انْتَظَرُوه (640) .
بَاب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ
[151] - خ (277) نَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَا إِذَا (أَصَابَتْ) [1] إِحْدَانَا
(1) سقط من الأصل، واستدركته من الصحيح.