قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ» .
قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ (عَنْ هِشَامٍ) [1] : وَعَشْعَشَتْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا [2] .
[1227] - (5194) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ زُرَارَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» .
وخرج نحوه فِي بَابِ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3237) .
بَاب لاَ تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلاَ بِإِذْنِهِ
[1228] - (5195) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زوجها إِلاَ بِإِذْنِهِ, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ» .
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
وقَالَ {وَاضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.
(1) فِي الأَصْلِ: عن أبِي سلمة، وهو تحريف.
(2) في الصحيح: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ - هو البُخَارِيّ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ: وَلاَ تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.
قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ، وَهَذَا أَصَحُّ.