فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 1848

بِالْمَعْرُوفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مال [1] الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

[2531] - (2765) خ ونَا عُبَيْدُ [2] , بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نا أَبُوأُسَامَةَ.

(2212) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ [3] , سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ, سَمِعْتُ هِشَامًا وقَالَا: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ.

وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ: أَنْ يُصِيبَ بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الامْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالاجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ (2212) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} إلَى قَوْلِهِ {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (2765) .

بَاب

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآيَة

[2532] - (2747) (4578) (6739) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, عَنْ وَرْقَاءَ, عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ, فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ, فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الانْثَيَيْنِ, وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ, وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ, وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

(1) في الصحيح"في وَالِي."

(2) في الأصل: عبد الله بن إسماعيل، تصحيف.

(3) هو ابْنُ سَلَّامٍ، كما في صرح به في بعض نسخ الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت