الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ (عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ) [1] ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا.
قَالَ الْزُهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ بمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى (1752) , وباب الدعاء عند الجمرتين (1753) .
[856] - (1760) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، [وَ (1755) نَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ, قَالَ:] نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلاَ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.
زَادَ وُهَيْبٌ: أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ, ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1760) .
بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ
[857] - (1764) خ نَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
(1) زيادة من الصحيح، وقد وقع في متن الحديث إخلال ثم إقحام للجملة الأخيرة في وسطه، فحذفتها، ثم أعاد الناسخ كتابتها في موضعها الصحيح.